المحقق الكركي
185
جامع المقاصد
ويستقر الضمان على الواصف ، إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك . ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع ، فإن خرج الثاني انتزعت من الأول .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 264 . ( 2 ) التذكرة 2 : 265 . ( 3 ) المصدر السابق .